عرض مشاركة واحدة
قديم 06-13-2012, 02:57 PM   #6
مشرفه المنتديات العامه


الصورة الرمزية نجديه
نجديه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 4173
 تاريخ التسجيل :  Jun 2011
 أخر زيارة : 08-10-2020 (04:44 PM)
 المشاركات : 3,146 [ + ]
 التقييم :  20
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



[QUOTE=محمد الحربي;299160]كننا في مسار دائري ورجعنا الي نقطة البداية
ياختي نجديه انا لم اسمع ولم ارى ان رجل تزوج امراه من اجل طولها اوعنقها اويدها او او ...الخ .
الوجه مجمع المحاسن فاذا قبح الوجه قبحت المراءه
ومايدعوا للنكاح هو الوجه واذا وجد شي غير الوجه فهذا نادر والنارد لاحكم له .
اما عن كلامك ان جميع المذاهب اجمعت على ان الحجاب كشف الوجه خالي من الزينه >>
المعروف لدينا اربعة مذاهب وكلهم لم يجمعوا على هذا الشي الا الامام مالك اجاز كشف الوجه وحرم كشف الوجه في فساد الزمان .
وانا اصغر بكثير من انني اتكلم في موضوع فقهي
ورحم الله امراً عرف قدر نفسه
ولكن { اسالوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون }


نسأل اهل الذكر ولايهمك ياحربي
اليك هذه الفتوي

قال الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء إن كشف الوجه للمرأة أمر مختلف فيه بين الفقهاءوالعلماء , ولكن كشف النساء الوجه للزينة أمر محرم شرعا , وأضاف الشيخ المطلق في محاضرته التي القاها في ملتقى " خير امة " الذي تنظمه هيئةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض , إنني لا اعتقد أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلا ينكرون كشف الوجه بالنسبة للنساء, ولكنهم يحاربون المنكرات والتبرج والاختلاط ,وأضاف : أما الذين يثيرون الفتنة ويحركون غرائز الرجال والشباب فهذا مرفوض , فليس المرادكشف الوجه بل الحذر من كشف الوجه مع الزينة, وحذر فضيلته من التزين بعض النساء بكشف وجوهن لإثارة الرجال والشباب (قال التزين وكشف الوجه وليس كشف الوجه )

فهل يصح ان نطعن في كلامه وهو عضو من اعضاء هيئه كبار العلماء وهو ذكر ان الكشف مافيه منكر لكن الزينه هي التي بها منكر وسبق ان ذكرت ذلك كشف الوجه بدون زينه ؟!!


بالنسبه لكلامك التالي


المعروف لدينا اربعة مذاهب وكلهم لم يجمعوا على هذا الشي الا الامام مالك اجاز كشف الوجه وحرم كشف الوجه في فساد الزمان .




اليك هذه الاحاديث :

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضلبن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي صلى اللهعليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليهوسلم فطفق الفضل ينظر إليها ( وفي رواية ... فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه )) وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذبذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج علىعباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحجعنه قال نعم البخاري ج2 ص 657
دلالة هذا الحديث من وجوه
فالحديث كان في حجةالوداع وهو يدل على أنه متأخر عن جميع الأدلة التي يستدل بها على أن الوجه منالعورة والحديث فيه تصريح بأن المرأة حسناء و وضيئة
كما فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل أكثر من مرة كما في رواية أحمد والفضل يعاود النظر بعد صرفه
ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بستر وجهها حتى لاتفتن الفضل بن العباس وكما هو معروف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلوكانت المرأة قد ارتكبت محذور شرعي لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرها بترك هذا المنكر




عن جابر بن عبد الله قال ثم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيدفبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوىالله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقالتصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقينفي ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن ))

وسفعاء الخدين أي فيه تغير وسواد وكيف علم انها سفعاء الخدين ؟ يعني كانت مكشوفه الوجه ؟؟؟

عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثميا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظرفيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضفيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجةفزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلكفانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت ............. قال اذهب فقدملكتها بما معك من القرآن


فهذه الصحابية تعرض نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة وجهها وأمامالصحابة فيطل النظر النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ظلت واقفة وكاشفة أمامالصحابة وهم ينظرون إليها وفي النهاية تجلس دون أن يأمرها رسول الله بستر وجههاوتعجب ذلك الصحابي الذي يتقدم لخطبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم



وفي الصحيحين ((أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بنيعامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعتحملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعككرجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ماأنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابيحين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عن ذلك فأفتاني بأني قد حللتحين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي )) ج4 ص 1466 ,,

صحابية من المهاجرات زوجة صحابي كريم شهد بدرا وأحد والخندق والحديبة تتجمل للخطاب فور تعليها من نفاسها ويدخل عليها أحد الصحابة فيرى تجملها _ الكحل في عينها والخضاب في يدهاوينكر عليها ظنا منه أنها لم توف مدة العدة

عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس (( قال ابن عباس لا والله ما رأيت مثلها قط )) وكان بعضالقوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخرفإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت إبطه وجافى يديه فأنزل الله عز وجل في شأنهم ولقدعلمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين )) رواه أصحاب السنن وقال عنهالألباني (( حديث صحيح رواه أصحاب السنن و الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا ..... وصححه الشيخ أحمد شاكر

كيف عرف بحسنها ؟؟

عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه فرأيت عنده امرأةبيضاء موشومة اليدين تذب عنه وهي اسماء بنت عميس رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
كيف عرف انها بيضاء وموشومه اليدين ؟

(( وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة له سوداء بشعة ليسعليها أثر المجاسد ولا الخلوق فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء ...... رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ))

كيف عرف انها سوداء ؟

قبل اي شي
أنصحكم بالرجوع الى جميع تفاسير القران ولأي مفسرتريدون فكلهم اجتمعوا على اباحة كشف المرأه لوجهها ومنهم :
ابن كثير(المفضل عندابن باز ) , ابن جرير الطبري امام المفسرين , القرطبي , سيد قطب ,; وغيرهم
عليناان نفقهه انفسنا اكثر بهذا الموضوع فهناك اكثر من نصف مليار مسلمةلا يغطين وجههن!!
فهل هم على خطأ ونحن فقط على صواب ؟؟؟




أقــــــــوال المــذاهـــب الأربــعــه



المذهبالحنفي :

قال في تحفة الملوك ص 63 ((وعورة الحرة البالغ جميعبدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ))

وقال في فتاوى السغدي 1- 60 ((وعورة المرأة جميع جسدها ما خلا الوجه والكفين ))

وفي بدائع الصنائع 5-121 ((وأما النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي منالأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا منأبصارهم إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرةالوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراءوالأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذاقول أبي حنيفة رضي الله عنه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلىالقدمين أيضا ))

ورد في الهداية للمرغيناني (بدن الحرة كله عورة إلا وجههاوكفيها لقوله صلى الله عليه وسلم (المرأة عورة مستورة) واستثناء العضوين للابتلاءبإبدائهما) كما ورد أيضا في نفس الكتاب (المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن فيالكشف فتنة) شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن همام ج1 ص258 ج2 ص242

وورد في العناية للبابيرتي في شرحه للهداية (قوله "للابتلاء بإبدائهما") لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادةوالمحاكمة... وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القدم ليست بعورة....) شرح فتح القدير علىالهداية وبهامشه شرح العناية ج1 ص259


المذهب المالكي
:ورد في الموطأ للإمام مالك (سئلمالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك بأس، إذاكان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال.. قال وقد تأكل المرأة معزوجها ومع غيره ممن يؤاكله...) الموطأ ج2 ص935 .

قال أبو وليد الباجي صاحبالمنتقى شرح الموطأ (قوله: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله يقتضي أننظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها وقد اختلفالناس في ذلك والأصل فيه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قالعبدالله بن مسعود الزينة زينتان ظاهرة وهي الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبداللهبن عباس (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك) ج7 ص252 . وقال أبو القاسم العبدري (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها وكفيها للأجنبيإذ لا يتصور إلا هكذا) كتاب التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ج1 ص499

قال في الفواكه الدواني ج 1 ص130 ((وأن عورة الحرة مع المسلمين الأجانبجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ............ فتلخص أن الذي يحل للمرأة النظر إليه منالرجل أكثر مما يحل له النظر إليه منها سواء كانت محرما أو أجنبية لأنه يرى منالأجنبية الوجه والكفين ))

وفي حاشية العدوي ج1ص215 ((وأما عورة الحرة معالذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها ))
وقال في كفاية الطالب 1-215 ((وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ))

وفي التاج والأكليل 1-499 ((وقال ابن محرز ثم مالك وغيره من العلماء وجه المرأة ليس بعورة وفي الرسالةوليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ........قال عياض في هذا كله ثم العلماء حجةأنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصرهعنها...... وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلكو هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن لا تمكنه من ذلكلقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها مكروه لما فيه من دواعيالسوء ))

وفي القوانين الفقهية لابن جزي 1-40 ((وأما الحرة فكلها عورة إلاالوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين ))

وقال في التمهيد بابن عبد البر 8-236 ((والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها لا يجوز لها كشفه فيالصلاة )) 8-255 ((لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها وكفيها ))



المذهب الشافعي
:قال في المهذب 1-64 ((فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجهوالكفين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ابن عباس رضي الله عنهماوجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازينوالنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلىإبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة ))

وقال في حلية العلماء 2ص 53
والحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفينوبه قال مالك وقال أبو حنيفة قدمها أيضا ليس بعورة وهو قول الثوري واختيار المزني

وفي المنهج القويم 1 ص 233
وعورة الحرة الصغيرة والكبيرة في صلاتهاوعند الأجانب ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعينلقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي وما ظهر منها وجهها وكفاها وإنمالم يكونا عورة حتى يجب سترهما لأن الحاجة تدعوه إلى إبرازهما
وقال في الإقناعللشربيني ج1 ص 123

قول في عورة الحرة وعورة الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلىالكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفينوإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما
الإقناع للماوردي 1/37 (( والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
روضة الطالبن 1- 283 (( وأما المرأة فإنكانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قولوقيل وجه أن باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة ))

وفيشرح زبد ابن رسلان 1ص 100
وحرة ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا الا الوجهوالكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهما قالابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمارويؤخذ منه ومن قوله تعالى خذوا زينتكم ثم كل مسجد يعني الثياب في الصلاة كما قالهابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعوإلى إبرازهما
فتح المعين ج10 ص 112 (( وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورةوالأنوثة دون الرق والحرية فيجب في المرأة ولو أمة ماعدا الوجه والكفين )

المجموع ج3 ص 170 (( وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقولهتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور قال ابن عباس «وجهها وكفيها» ولأنالنبي صلى الله عليه وسلم «نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب» ولو كانالوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء،وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة

المجموع ج3 ص 171 (( أماعورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، وحكى الخراسانيون قولاًوبعضهم يحكيه وجهان أن باطن قدميها ليس بعروة، وقال المزني القدمان ليسا بعورة،والمذهب الأول،

المجموع 3ص 171 (( وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلاوجهها وكفيها الأوزاعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليستابعورة، وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط، وحكى المارودي والمتولي عن أبي بكر بنعبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة ))

المجموع 7 ص 197 (( يدل على أنتحريم القفازين إنما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها، وإنما لصاحب لهاستر كفيها بكميها للحاجة إلى ذلك، ولأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أنالكفين ليسا عورة فوجب كشفهما منها كالوجه

المذهب الحنبلي :

يقول ابن قدامة (لا خلافبين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها "أي وجه المخطوبة" وذلك لأنه ليس بعورة) المغني ج ص17 . وقال أيضا (إنما استثني "من محظورات الإحرام" اللباس للحاجة إلى سترالمرأة لكونها عورة إلا وجهها) المغني ج3 ص 296 . وورد في الهداية للكلوذاني (عورةالمرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) كتاب الهداية ج1 ص 28

وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/187 (( قال القاضي عياض في حديث جريررضي الله عنه سألت رسول الله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ) قال العلماءرحمهم اله تعالى وفي هذا حجة في أنهلا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقهاوأنما ذلك سنة مستحب لها وعلى الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال ......... .... فأما على قولنا وعلى قول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية جائز منغير شهوة ولا خلوة ....))



بعد هذا كيف لك ان تقول ان جميع المذاهب اتفقت علي تغطيته الوجه الا المالكي
اجاز الكشف!!
وتتحدثون عن حريه المراه ايضآآ!!!!
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


 
التعديل الأخير تم بواسطة نجديه ; 06-13-2012 الساعة 03:51 PM

رد مع اقتباس
 
1 1 1 2 2 2 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 24 24 24 25 25 25 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 36 36 36 37 37 37 38 38 38 40 40 40 41 41 41 43 43 43 45 45 45 47 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 55 55 55 56 56 56 58 58 58 59 59 59 60 60 60 61 61 61 62 62 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 66 68 68 68 69 69 69 72 72 72 74 74 74 75 75 75 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 87 87 87 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64